Teknologi kedokteran telah maju cukup
pesat seiring dengan pesatnya technologi dalam berbagai bidang yang lain.
Technologi kedokteran telah mampu melakukan operasi merubah bentuk wajah yang
rusak karena suatu musibah untuk kembali seperti semula. Demikian pula mampu
mengubah wajah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Apakah kedua hal itu merupakan bagian dari
upaya tahsin (memperindah) yang dibolehkan, ataukah taghyir (merubah) ciptaan
Allah SWT sebagi tanda tidak adanya rasa syukur atas qadla' dan qadar-Nya.
Perlukah untuk menentukan hal ini dipertimbangkan pula bagaimana niat
pelakunya.
Bagaimanakah menurut hukum Islam merubah bentuk
muka untuk kembali seperti semula atau untuk menjadi lebih baik dibanding
sebelumnya?
Merubah bentuk muka tidak diperbolehkan
kecuali ada alasan-alasan berikut :
1. Mengembalikan organ tubuh yang telah
hilang.
2. Mengembalikan bentuk organ tubuh yang
telah rusak.
3. Mengembalikan fungsi organ tubuh yang
semestinya.
4. Memperbaiki organ tubuh yang cacat.
5. Menghilangkan noda yang menimbulkan rasa
sakit.
Dasar Penetapan
a. Al-Qur'an
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (النساء : 119)
dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka,
dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka
(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar
memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu
benar-benar mereka merobahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan
menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang
nyata. (an-Nisa_' : 119)
وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ
“padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”
b.
As-Sunnah
عن ابن
مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن
المغيرات خلق الله عز وجل (رواه البخاري)
لُعِنَتْ
الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ
c.
Aqwal Ulama
فتح الباري
الجزء العاشر ص : 377-378 دار الفكر
قال الطبري
لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن
لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن
تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف
ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو
من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها
سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل
في هذا الأخيركالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب
أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا
فمتي خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع
وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز
الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري
من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة
تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر
الا الحف فإنه من جملة النماص إهـ
إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 122-123
قال في
الزواجر الوصل وطلب عمله والوشم وطلب عمله ووشر الأسنان أي تحديدها وطلب عمله والتنميص
وطلب عمله وهو جرد الوجه من الشعر من الكبائر ثم قال بعد ن أورد أحاديث الزجر عن ذلك
ما نصه والواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال
أبو داود والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص وهو نتف شعر الوجه والمتفلجة
هي التي تفلج أسنانها بنحو مبرد للحسن أما لو احتاجت إليه لنحو عيب في السن أو علاج
فلا بأس به كما قاله الكردي
البجيرمي
على الخطيب الجزء الأول ص : 245
والشين
الأثرالمستكره من تغير لون أو تحول واستحشاف وثغررة تبقى ولحمة تزيد .
حاشية
الجمل الجزء الأول ص :418
(ولو
وصل عظمه) بقيد زدته بقولي (لحاجة) إلى وصله (بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره)
هو أولى من قوله لفقد الطاهر (عذر) في ذلك فتصح صلاته معه قال في الروضة كأصلها ولا
يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر قال السبكي تبعا للإمام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا
(وإلا) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي (وجب) عليه (نزعه) أي النجس وإن
اكتسى لحما (إن أمن) من نزعه (ضررا يبيح التيمم ولم يمت) لحمله نجسا تعدى بحمله
(قوله
من غير آدمي) وأما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم ولو غير محترم كمرتد وحربي فيحرم الوصل
به ويجب نزعه فلو وجد عظما يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم النجس ولو من مغلظ وكلام
الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا ويبقى
ما لو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل
الميتة وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط
الموسوعة
الفقهية الجزء الثالث عشر ص : 106
اتفق
الفقهاء على أن تفليج الأسنان لأجل الحسن حرام سواء في ذلك طالبة التفليج وفاعلته وذلك
لما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني
أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي لا
ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة قرأت ما بين
لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال
اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا
فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها أي لم نجتمع معها وعنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات اللاتي يغيرن خلق الله
عز وجل ثم إن هذه الحرمة ليست مطلقة وإنما هي مقصورة على من تفعل ذلك للحسن لأن اللام
في قوله للحسن للتعليل أما لو احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به
المفصل
فى أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم ص :139 -140
إذا احتاج
الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة
ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين
قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب
المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع
قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه أي من القطع كالخوف فى ترك الأكل
أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما
جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه
إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها
إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز
أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة
بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر
وترقيعه وإخفاء قبحه أولى من الرجل
الفقه
الإسلامى وأدلته الجزء الثامن ص : 5124
يجوز
نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع
المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها و يشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو
مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص
أذى نفسا أو عضوا .
Asnal Matha_lib : I/173
( وَ
) يَحْرُمُ ( تَجْعِيدُهُ ) أَيْ الشَّعْرِ ( وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ ) أَيْ تَحْدِيدُهَا
وَتَرْقِيقُهَا لِلتَّغْرِيرِ وَلِلتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ فِيهِمَا وَلِلْخَبَرِ
السَّابِقِ فِي الثَّانِي
( قَوْلُهُ
: وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ ) يُسْتَثْنَى الْوَاشِرُ لِإِزَالَةِ الشَّيْنِ كَوَشْرِ
السِّنِّ الزَّائِدَةِ وَالنَّازِلَةِ عَنْ أَخَوَاتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ
يُقْصَدُ بِهِ تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ
الفقه
الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 1 8/5124
يجوز
نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه , مع مراعاة التأكد من أن النفع
المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها , ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو
مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له , أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص
أذى نفسا أو عضوا .
في المفصل
في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان 3/410 (مؤسسة الرسالة) مانصه
:
2755- عمليات التجميل بإزالة التشويه :
قد تصاب
المرأة بشيء من التشويه فى وجهها أو بأجزاء ظاهرة من بدنها نتيجة حرق أو جرح أومرض،
وهذا التشويه لايطاق احتماله لما يسببه من أذى معنوي للمرأة، فهل يجوز إجراء عمليات
جراحية لإزالة هذا التشويه ولو أدّت هذه العمليات إلى شيء من التحسين والتجميل لأن
المقصد الأول إزالة التشويه الذى حصل، وحتى لو قصدت المرأة من إجراء من هذه العمليات
تحصيل شيء من التحسين بازالة هذا التشويه، فتبقى هذه العمليات فى دائرة المباح لأن
رغبة المرأة فى تحسين وجهها جائزة، جاء فى « غاية المنتهى » فى فقه الحنابلة : « ولها
حلق وجه وحفه وتحسينه وتحميره ».
Sumber: Bahtsul Masail PWNU Jatim yang dikutip oleh PISS KTB
Posting Komentar