( وَلَوْ ) ( سَهَا ) بِمَا يَقْتَضِي سُجُودَهُ ( وَشَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ ( هَلْ سَجَدَ ) لِلسَّهْوِ أَوْ لَا أَوْ هَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْ نِ أَوْ وَاحِدَةً ( فَلْيَسْجُ دْ ) ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدَة ً فِي الثَّانِيَ ةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُجُودِهِ ، وَجَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَ ةِ الْمَشْهُو رَةِ أَنَّ الْمَشْكُو كَ فِيهِ كَالْمَعْد ُومِ ( وَلَوْ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ فِي رُبَاعِيَّ ةٍ ( أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ) ( أَتَى بِرَكْعَةٍ ).... ( وَسَجَدَ ) لِلسَّهْوِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَ حْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَن َ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ نِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَ انِ } .وَمَعْنَى شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ رَدَّتْهَا السَّجْدَت َيْنِ مَعَ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَ ا لِأَرْبَعٍ لِجَبْرِهِ مَا
Apabila orang yang menjalanka
Dan bila ia ragu-ragu akan hitungan rakaat shalatnya yang empat rakaat, apakah ia telah menjalanka
Di dalam Hasyiyah al-Qolyubi
( وَلَوْ شَكَّ ) أَيْ تَرَدَّدَ ( أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا ( وَسَجَدَ ) لِلتَّرَدّ ُدِ فِي زِيَادَتِه َا ، وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إلَى ظَنِّهِ وَلَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالْأَصْل ُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَ حْ الشَّكَّ وَلِيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَن َ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ نِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ } أَيْ رَدَّتْهَا السَّجْدَت َانِ إلَى الْأَرْبَع ِ
Dan bila ia ragu-ragu akan hitungan rakaat shalatnya yang empat rakaat, apakah ia telah menjalanka
Sujud sahwi menurut kalangan Hanafiyyah
أولاً ـ حكم سجود السهو:
أولاً ـ حكم سجود السهو:لا مرية في مشروعية سجود السهو، قال الإمام
أحمد: نحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد،
سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة، والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد. وقال
الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة: يعني أحاديث
ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بُحينة ، وعمران بن حصين.أما حديث
أبي سعيد الخدري فهو كما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «إذا شك
أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فلْيطْرح الشك،
وليَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلى خمساً
شفَعْن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» (1) .
__________
رواه أحمد ومسلم (نيل الأوطار:11 6/3). قال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب.
Al-Fiqh al-Islaam II/264
الحكم التكليفي : 2 - ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوب
سجود السهو .قال الحنابلة : سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ،
ودليلهم حديث عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم خمسا ، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا
رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا : فإنك قدصليت خمسا ،
فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما
تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي رواية : فإذا زاد الرجل أو نقص
فليسجد سجدتين (1) وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، أثلاثا أم
أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ،
فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما
للشيطان . (2) وجه الدلالة في الحديثين أنهما اشتملا على الأمر المقتضي
للوجوب .ومذهب المالكية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليا أم بعديا وهو
المشهور من المذهب ، وقيل : بوجوب القبلي ، قال صاحب الشامل : وهو مقتضى
المذهب .ومذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أنه سنة (3) . لقوله
صلى الله عليه وسلم : كانت الركعة نافلة والسجدتان (1) .
__________
(1) حديث : " إنما أنا بشر مثلكم " . أخرجه مسلم ( 1 / 402 - 403 - ط الحلبي )
(2) حديث : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى " . أخرجه مسلم ( 1 / 402 - ط الحلبي )
(3) الفتاوى الهندية 1 / 125 ، حاشية الدسوقي 1 / 273 ، نهاية المحتاج 2 / 62 ، المغني 2 / 36 ، وكشاف القناع 1 / 408 .
(1) حديث : " كانت الركعة نافلة والسجدتان " جزء من حديث طويل أخرجه أبو
داود ( 1 / 621 - 622 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) بلفظ " إذا شك أحدكم في
صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين ، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن
كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان ، وإن ك وأصله في مسلم كما
تقدم .
(Al-Mausuu’
http://
Posting Komentar